ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٤ - الحديث ٤٢
[الحديث ٤٠]
٤٠عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.
[الحديث ٤١]
٤١مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.
[الحديث ٤٢]
٤٢عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ
الحديث الأربعون:
قوله عليه السلام: يفلس الرجل أي: يحكم بإفلاسه و يمنعه من التصرف في أمواله" إذا التوى" أي: تثاقل و لم يكن لماله وفاء" على غرمائه ثم يأمر به" أي: كان يأمره أولا بالقسمة، فإن كان يقسم أصل المال أو ثمنه بينهم يخلي عنه، و إلا كان عليه السلام يبيعه و يقسمه بينهم.
الحديث الحادي و الأربعون: موثق.
و قال الوالد العلامة طاب مرقده: الظاهر أن الحبس إذا كان الدعوى مالا، أو كان له مال كالمهر.
الحديث الثاني و الأربعون: موثق.